الوحدة 7: الخمر، ونكاح المشركات، والحيض، والأيمان#
نظرة عامة
الوحدة 7 · 6 فصول
الخمر، ونكاح المشركات، والحيض، والأيمان
الخمر والميسر، ونكاح المشركات والولي، والمحيض وما يمنع منه، والاعتزال والتطهر، ولغو اليمين
تبدأ الوحدة بآية الخمر والميسر (البقرة 219): هل حُرّمت الخمر بها؟ قال الحسن: نعم، وقالت الجماعة: حُرّمت بآية المائدة، وهو الصحيح عند ابن العربي. والمنافع فيها ثلاثة مذاهب أصحّها ربح التجارة، وفي ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ قولان، ويُستفاد منها أن التحريم قد يتعلق بما هو ضرر محض أو ضرره أكثر من نفعه. ثم آية نكاح المشركات (221) واستثناء الكتابيات بآية المائدة، مع كراهة غير واحد من السلف لذلك، واستدلال محمد بن علي بن حسين بقراءة ﴿ولا تُنكحوا المشركين﴾ على أن النكاح بولي. ثم آية المحيض (222): الأذى فيه أربعة أقوال أصحّها أنه مكروه يُتأذّى بريحه وضرره ونجاسته، وما يمنع منه الحيض خمسة عند ابن العربي، مع تعقيب المحشّي في قراءة القرآن ودخول المسجد. والاعتزال هو ترك الوطء في الفرج خاصة، ويتوقف جواز الوطء على شرطين: انقطاع الدم والاغتسال، مع ردّ ابن العربي على الاعتراضات. وتُختم بلغو اليمين (225) وأقوال السلف فيه، والتحقيق أنه ما يجري على اللسان بلا قصد، وأن المؤاخذة على ما قصده القلب.
المصدر: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 27–31
الوحدة في خريطة واحدة
من الصفحة 27 إلى أول الصفحة 32.
- حُرّمت بآية المائدة لا بهذه الآية
- المنافع: ربح التجارة
- قولان في: وإثمهما أكبر من نفعهما
- استثناء الكتابيات بآية المائدة
- كراهة غير واحد من السلف
- ولا تُنكحوا: النكاح بولي
- الإجماع: المشرك لا يطأ المؤمنة
- أربعة أقوال في الأذى
- خمسة يمنع منها الحيض
- القرآن والمسجد: على الأصل
- المراد الوطء في الفرج خاصة
- اصنعوا كل شيء إلا النكاح
- شرطان: انقطاع الدم والاغتسال
- الرد على حجة الغاية
- التأسيس أولى من التأكيد
- اللغو: كل كلام لا يفيد
- سبعة أقوال وأقوال السلف
- المؤاخذة على ما قصده القلب
الوحدة في لمحة
المنافع على الصحيح ربح التجارة، وفي ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ قولان، ويُستفاد من الآية أن التحريم الشرعي قد يتعلق بما هو ضرر محض أو بما ضرره أكثر من نفعه.
في المنافع ثلاثة مذاهب: ربح التجارة، والسرور واللذة، ومنفعة البدن (قوم من المتبدّعة)؛ والربح لأنهم كانوا يجلبونها من الشام رخيصة فيبيعونها في الحجاز بربح كثير. وفي الإثم: الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبله (ابن عباس)، أو الإثم بما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح.
الفصل 26ص 27استثنى الله من المشركات نساء أهل الكتاب بقوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (المائدة: 5)، ونُقل عن غير واحد من السلف كراهة ذلك.
قال محمد بن علي بن حسين: النكاح بولي في كتاب الله، وقرأ ﴿ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ بضم التاء؛ قال ابن العربي: مسألة بديعة ودلالة صحيحة. ونقل القرطبي الإجماع على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه.
يمنع الحيض عند ابن العربي خمسة: كل فعل تُشترط لجوازه الطهارة، ودخول المسجد، والصوم، والوطء، وإيقاع الطلاق. وتعقّبه المحشّي في الأول والثاني.
الاعتزال هو ترك الوطء في الفرج خاصة، ولا يحل الوطء إلا بشرطين: انقطاع الدم (حتى يطهُرن) والاغتسال بالماء (فإذا تطهّرن).
اللغو كل كلام لا يفيد، وفي لغو اليمين سبعة أقوال؛ والتحقيق أنه ما يجري على اللسان بلا قصد، كـ«لا والله» في عرض الكلام، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب.
فصول هذه الوحدة
- الفصل 26 · ص 27 ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ 219
- الفصل 27 · ص 28 ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ البقرة: 221
- الفصل 28 · ص 29 ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ البقرة: 222
- الفصل 29 · ص 31 قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
- الفصل 30 · ص 31 ﴿حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
- الفصل 31 · ص 31 ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ البقرة: 225
المذكرات تختصر بعض النقول بعلامة (...)، كقول المتبدّعة في منفعة البدن (ص 28) وبعض أقوال اللغو (ص 32)، فلم نزد عليها. والحسن في ص 27 و32 لم يُعيَّن في المذكرات. ولم تُذكر الأوجه التسعة كلها، بل بعضها كما في المذكرات (ص 31).
المخططات
آية الخمر: ثلاث مسائل
كما ذكرها ابن العربي (ص 27–28).
| مقارنة | الأقوال | الصحيح |
|---|---|---|
| بم حُرّمت الخمر؟ | الحسن: بآية البقرة 219؛ الجماعة: بآية المائدة 90 | آية المائدة حرّمتها |
| ما المنافع؟ | ربح التجارة؛ السرور واللذة؛ منفعة البدن (قوم من المتبدّعة) | الربح: كانوا يجلبونها من الشام رخيصة ويبيعونها في الحجاز |
| معنى: وإثمهما أكبر من نفعهما | الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبله (ابن عباس)؛ أو فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح | لم يُنقل ترجيح في المذكرات |
أربعة أقوال في الأذى
﴿قل هو أذى﴾ (ص 29).
ما يمنع منه الحيض
خمسة عند ابن العربي، مع تعقيب المحشّي (ص 30).
المناظرة في: حتى يطهرن فإذا تطهرن
كيف قرّر ابن العربي الشرطين وردّ الاعتراضين (ص 31).
أقوال في لغو اليمين
من سبعة أقوال ذكرها ابن العربي، وما نقله البغوي (ص 31–32).
| مقارنة | القائلون | الحكم |
|---|---|---|
| ما يجري على اللسان بلا قصد | التحقيق عند المحشّي، كما قال السعدي | لا مؤاخذة، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب |
| أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبيّن خلافه | الحسن والزهري وإبراهيم النخعي وقتادة ومكحول، وبه قال أبو حنيفة | لا كفارة فيه ولا إثم |
| اليمين على الغضب | علي، وبه قال طاوس | لغو لا يؤاخذ به |
| اليمين في المعصية | سعيد بن جبير؛ ومسروق والشعبي | لا يؤاخذه الله بالحنث فيها؛ مسروق: لا كفارة؛ الشعبي: كفارته أن يتوب |
| دعاء الرجل على نفسه | زيد بن أسلم | لغو لا يؤاخذه الله به |
| يمين الناسي | من الأقوال السبعة | لم يُفصّل في المذكرات |
الشرح
تحريم الخمر: بأي آية؟ (البقرة 219)
قال ابن العربي: «هل حُرّمت الخمر بهذه الآية أم لا؟ قال الحسن: حُرّمت الخمر بهذه الآية، وقالت الجماعة: حُرّمت بآية المائدة، والصحيح أن آية المائدة حرّمتها». وآية المائدة: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (المائدة: 90).
المنافع والإثم في الخمر والميسر
في ﴿ومنافع للناس﴾ ثلاثة مذاهب: الأول ربح التجارة، والثاني السرور واللذة، والثالث قول قوم من المتبدّعة: ما فيها من منفعة البدن. والصحيح أن المنفعة هي الربح، لأنهم كانوا يجلبونها من الشام بثمن رخيص فيبيعونها في الحجاز بربح كثير. وفي ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ قولان: أحدهما أن الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم، قاله ابن عباس، والثاني أن الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح.
مزيد من الشرح
فائدة: يُستفاد من هذه الآية أن التحريم الشرعي قد يتعلق بمسألة هي ضرر محض، أو ضررها أكثر من نفعها.
نكاح المشركات واستثناء الكتابيات (البقرة 221)
﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾. استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله في المائدة: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾. ونقول استثناء لأن الكتابية تدخل في معنى المشرك، ولذلك أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى». ولذلك نُقل عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يكرهون زواج المسلم من الكتابية، لا سيما إذا تأمّلنا في العلة: ﴿أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه﴾، فهذه توجد حتى في الكتابية.
النكاح بولي: ولا تُنكحوا المشركين
قال ابن العربي: «قال محمد بن علي بن حسين: النكاح بولي في كتاب الله تعالى، ثم قرأ: ﴿ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ بضم التاء، وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة». أي لا تُنكحوهم بناتكم، فالخطاب موجّه إلى ولاة الأمور، بينما في حق الرجل الذي يريد الزواج من المشركة قال: ﴿ولا تَنكحوا﴾ أي أنتم ﴿المشركات﴾. وقال القرطبي: «ومما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾» (النساء: 25). وقال القرطبي: «وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه».
المحيض أذى (البقرة 222)
﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾. قال ابن العربي: في ﴿قل هو أذى﴾ أربعة أقوال: الأول قذر، قاله قتادة والسدي. الثاني دم، قاله مجاهد. الثالث نجس. الرابع مكروه يُتأذّى بريحه وضرره أو نجاسته، والصحيح هذا الرابع. وذلك لأنهم سألوا عن الحيض: هل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك؟ أم تُجتنب مطلقاً كما يقوله اليهود؟ والصحيح أنه أذى لنتن ريحه وقذره ونجاسته.
ما يمنع منه الحيض
قال ابن العربي: «جملة ما يمنع منه الحيض خمسة: الأول: أنه يمنع من كل فعل تُشترط لجوازه الطهارة»، والثاني دخول المسجد، والثالث الصوم، والرابع الوطء، والخامس إيقاع الطلاق. قال المحشّي في الأول: هذا ليس على عمومه كما يُفهم من كلام المؤلف، ولذلك اختُلف في مسألة القرآن ومسّه وقراءته. وفي الثاني: نقول فيه ما قلناه في مسألة قراءة القرآن. وفي الخامس: طلاق الرجل زوجته وهي حائض محرّم، واللازم أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه.
قراءة القرآن ودخول المسجد للحائض
ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل دلالة صريحة على تحريم مسّ المصحف أو تلاوته للحائض، وإذا لم يكن هنالك دليل صريح على منعها بقينا على الأصل، وهو مشروعية قراءة القرآن لكل مسلم على كل حاله، كما قالت عائشة عن النبي ﷺ: أنه كان يذكر الله في كل أحيانه (مسلم)، وأول ما كان يستعمله في ذكر ربه هو القرآن. فلا نرفع هذا الأصل الذي هو بمثابة اليقين إلا بيقين مثله. ولما حاضت عائشة في حجة النبي ﷺ قال لها: «هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت»، ومما يفعله الحاج قطعاً قراءة القرآن والدخول إلى المسجد الحرام، فأجاز لها دخول المسجد ولكن لا تطوف. فالنصوص لم تستثنِ إلا الطواف والصلاة والصوم من العبادات، فبقي غيرها على الأصل.
فاعتزلوا النساء في المحيض
اختلف العلماء في معنى الاعتزال. والصحيح أن المعنى مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، وهذا يدل على أن المباشرة والملامسة في غير الوطء في الفرج جائزة. وجاء عن أنس في صحيح مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح».
حتى يطهرن فإذا تطهرن: شرطان لجواز الوطء
«حتى يطهُرن» أي حتى ينقطع دمهن، و«فإذا تطهّرن» معناه: فإذا اغتسلن بالماء، فتعلّق الحكم على شرطين: انقطاع الدم والاغتسال بالماء، فوقف جواز الوطء على الشرطين. فإن قيل: مدّ التحريم إلى غاية هي انقطاع الدم، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم. قلنا: إنما يكون حكم الغاية مخالفاً لما قبلها إذا كانت مطلقة، فأما إذا انضمّ إليها شرط آخر فإنما يرتبط الحكم بما وقع القول عليه من الشرط. فإن قيل: ليس هذا تجديد شرط زائد، وإنما هو إعادة الكلام، فالجواب من تسعة أوجه، ذكر المحشّي بعضها: أن تطهّر لا يُستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان وهو الاغتسال، أما انقطاع الدم فليس بمكتسب؛ وأن الله قال في آخر الآية ﴿ويحب المتطهرين﴾ فمدحهن، ولو كان المراد انقطاع الدم ما كان فيه مدح لأنه من غير عملهن؛ وأنكم حملتم اللفظ على التكرار، وإذا أمكن حمله على فائدة مجدّدة لم يُحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف في كلام العليم الحكيم؟ والتأسيس أولى من التأكيد.
مزيد من الشرح
وأشار المحشّي إلى أن العلماء اختلفوا في دخول ما بعد حرف الغاية فيما قبله.
لغو اليمين (البقرة 225)
﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾. قال ابن العربي: «اللغو في كلام العرب مخصوص بكل كلام لا يفيد»، و«فيه سبعة أقوال». ذكر المحشّي منها: ما يجري على اللسان من غير قصد، ويمين الغضب، ويمين المعصية، ويمين الناسي. والتحقيق أنه أراد بذلك ما يجري على لسانه، كقول الرجل - كما قال الإمام السعدي - في عرض كلامه: «لا والله»، وكحلفه على أمر ماضٍ يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده بالقلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال.
أقوال السلف في اللغو كما نقلها البغوي
قال قوم: هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه، ثم يتبيّن له خلاف ذلك، وهو قول الحسن والزهري وإبراهيم النخعي وقتادة ومكحول، وبه قال أبو حنيفة، وقالوا: لا كفارة فيه ولا إثم عليه. وقال علي: هو اليمين على الغضب، وبه قال طاوس. وقال سعيد بن جبير: هو اليمين في المعصية، لا يؤاخذه الله بالحنث فيها. وقال مسروق: ليس عليه كفارة، أيُكفّر خطوات الشيطان؟ وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية: كفارته أن يتوب منها، وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة. وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه، تقول لإنسان: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، فهذا كله لغو لا يؤاخذه الله به.
خلاصات
بم حُرّمت الخمر؟
- الحسن: بآية البقرة 219
- الجماعة: بآية المائدة 90
- الصحيح عند ابن العربي: آية المائدة
الكتابيات من المشركات
- الأصل: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ﴾
- المستثنى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (المائدة 5)
- سُمّي استثناء لأن الكتابية داخلة في معنى المشرك (قول ابن عمر)
- وكرهه غير واحد من السلف لوجود العلة: يدعون إلى النار
أدلة النكاح بولي في هذه الوحدة
- ﴿ولا تُنكحوا المشركين﴾ بضم التاء: الخطاب للأولياء (محمد بن علي بن حسين)
- ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (النساء 25، عن القرطبي)
الأذى في آية المحيض
- الصحيح: مكروه يُتأذّى بريحه وضرره أو نجاسته
- وقال المحشّي: أذى لنتن ريحه وقذره ونجاسته
ما يمنع منه الحيض (ابن العربي)
- كل فعل تُشترط لجوازه الطهارة
- دخول المسجد
- الصوم
- الوطء
- إيقاع الطلاق
لماذا تقرأ الحائض القرآن عند المحشّي؟
- لا دليل صريح على المنع في الكتاب والسنة
- الأصل مشروعية القراءة: كان يذكر الله في كل أحيانه (مسلم)
- الأصل كاليقين فلا يُرفع إلا بيقين مثله
- حديث عائشة: فاقضي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
شرطا جواز الوطء بعد الحيض
- انقطاع الدم: ﴿حتى يطهُرن﴾
- الاغتسال بالماء: ﴿فإذا تطهّرن﴾
يطهُرن وتطهّرن
- يطهُرن: انقطاع الدم، وليس من كسبها
- تطهّرن: الاغتسال، وهو من كسبها، ولذلك مُدحت عليه
لغو اليمين
- اللغو: كل كلام لا يفيد
- التحقيق: ما يجري على اللسان بلا قصد، كـ«لا والله» في عرض الكلام
- والحلف على أمر ماضٍ يظن صدق نفسه
- المؤاخذة على ما قصده القلب
من الأقوال السبعة في اللغو
- ما يجري على اللسان من غير قصد
- يمين الغضب
- يمين المعصية
- يمين الناسي
خبايا الزوايا
دقائق ولطائف ومواضع تخفى على القارئ المستعجل: استثناءات، وتنبيهات، وفروق دقيقة من الدرس نفسه.
لماذا كانت المنفعة ربحاً؟
رجّح ابن العربي أن المنافع ربح التجارة لأنهم كانوا يجلبون الخمر من الشام بثمن رخيص فيبيعونها في الحجاز بربح كثير، وجعل القول بمنفعة البدن قول قوم من المتبدّعة.
لماذا يُسمّى إحلال الكتابية استثناء؟
لأن الكتابية تدخل في معنى المشرك، فإخراجها من ﴿المشركات﴾ استثناء، ويشهد له قول ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى.
العلة باقية في الكتابية
علّل الله النهي بقوله ﴿أولئك يدعون إلى النار﴾، وهذه العلة توجد حتى في الكتابية، ولذلك كره غير واحد من السلف الزواج منها مع إباحته.
ضمة واحدة تحمل حكماً
في ﴿ولا تُنكحوا المشركين﴾ بضم التاء الخطاب للأولياء، وفي ﴿ولا تَنكحوا المشركات﴾ بفتحها الخطاب للرجل نفسه، فدلّ ذلك على أن النكاح بولي.
سبب السؤال عن المحيض
سألوا: هل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك، أم تُجتنب مطلقاً كما يقوله اليهود؟ فبيّن الله أنه أذى، وأن الاعتزال إنما هو في الوطء.
دليل من الحج على القراءة والمسجد
قال لعائشة: فاقضي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج يقرأ القرآن ويدخل المسجد الحرام قطعاً، فلم يُستثنَ إلا الطواف.
تطهّر يقتضي الكسب
صيغة تطهّر لا تُستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان، وانقطاع الدم ليس بمكتسب، فلا يكون ﴿تطهّرن﴾ إعادة لـ﴿يطهرن﴾ بل شرطاً جديداً هو الاغتسال.
لا مدح على ما ليس من العمل
قوله ﴿ويحب المتطهرين﴾ مدح وثناء، ولو كان المراد انقطاع الدم لما كان فيه مدح لأنه من غير عملهن.
أيكفّر خطوات الشيطان؟
قال مسروق فيمن حلف على معصية: ليس عليه كفارة، أيكفّر خطوات الشيطان؟ وقال الشعبي: كفارته أن يتوب منها.
المصطلحات
المنافع
al-manāfiʿ
في آية الخمر: ربح التجارة على الصحيح.
وقيل: السرور واللذة، وقال قوم من المتبدّعة: منفعة البدن.
الإثم
al-ithm
في ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ قولان: الإثم بعد التحريم، أو الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل.
الكتابية
al-kitābiyya
المرأة من أهل الكتاب، استثناها الله من المشركات بآية المائدة 5.
وهي داخلة في معنى المشرك، ولذلك سُمّي إخراجها استثناء.
الولي
al-walī
من يتولّى عقد النكاح للمرأة؛ والخطاب في ﴿ولا تُنكحوا﴾ موجّه إليه.
الأذى
al-adhā
الصحيح: مكروه يُتأذّى بريحه وضرره أو نجاسته.
وقيل: قذر، وقيل: دم، وقيل: نجس.
الاعتزال
al-iʿtizāl
في آية المحيض: ترك الوطء في الفرج خاصة.
فالمباشرة والملامسة في غير الفرج جائزة.
المحيض
al-maḥīḍ
في ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾: مكان الحيض على الصحيح.
يطهُرن
yaṭhurna
ينقطع دمهن.
تطهّرن
taṭahharna
اغتسلن بالماء؛ وتطهّر لا يُستعمل إلا فيما يكتسبه الإنسان.
الغاية
al-ghāya
الحدّ الذي يمتدّ إليه الحكم، كـ«حتى» في ﴿حتى يطهرن﴾.
وحكم ما بعدها يخالف ما قبلها إذا كانت مطلقة.
التأسيس والتأكيد
at-taʾsīs wa-t-taʾkīd
التأسيس: حمل اللفظ على فائدة جديدة، والتأكيد: حمله على التكرار؛ والتأسيس أولى.
اللغو
al-laghw
في كلام العرب: كل كلام لا يفيد.
ولغو اليمين على التحقيق: ما يجري على اللسان بلا قصد.
القواعد والضوابط
القواعد والضوابط الأصولية الواردة في هذه الوحدة، بصياغة مختصرة تُحفظ.
-
التحريم الشرعي قد يتعلق بما هو ضرر محض أو بما ضرره أكثر من نفعه
مستفاد من آية الخمر والميسر.
مثاله: الخمر والميسر فيهما منافع، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما.
-
لا يُرفع الأصل الذي هو بمثابة اليقين إلا بيقين مثله
إذا لم يكن دليل صريح على المنع بقينا على الأصل.
مثاله: الحائض تقرأ القرآن، لأن الأصل مشروعية القراءة على كل حال.
-
حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا كانت الغاية مطلقة
فإذا انضمّ إليها شرط آخر ارتبط الحكم بالشرط. وقد اختُلف في دخول ما بعد حرف الغاية فيما قبله.
مثاله: ﴿حتى يطهرن فإذا تطهرن﴾: لا يحل الوطء بمجرد انقطاع الدم.
-
التأسيس أولى من التأكيد
إذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجدّدة لم يُحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف في كلام العليم الحكيم؟
مثاله: ﴿فإذا تطهّرن﴾ شرط جديد وليس إعادة لـ﴿حتى يطهرن﴾.
-
اعتبار المقاصد في الأقوال
مستفاد من ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾.
مثاله: لا مؤاخذة على «لا والله» تجري على اللسان بلا قصد.
-
كل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة
قول الشعبي فيمن حلف على معصية، وكفارته عنده التوبة.
-
الطلاق في الحيض محرّم، ويُوقَع في طهر لم يجامعها فيه
من تعقيب المحشّي على الخامس مما يمنع منه الحيض.
مسائل الخلاف
المسائل التي ذُكر فيها خلاف، مع الأقوال، وما رجّحه المصنف أو الشارح.
هل حُرّمت الخمر بآية البقرة 219؟
- الحسن: نعم، حُرّمت بهذه الآية
- الجماعة: حُرّمت بآية المائدة 90
الراجح: الصحيح أن آية المائدة حرّمتها (ابن العربي).
ثمرة الخلاف: تحديد الآية المحرِّمة؛ وتبقى آية البقرة دالة على أن إثمهما أكبر من نفعهما.
ما المراد بالمنافع في الخمر والميسر؟
- ربح التجارة
- السرور واللذة
- منفعة البدن (قوم من المتبدّعة)
الراجح: الربح، لأنهم كانوا يجلبونها من الشام رخيصة ويبيعونها في الحجاز بربح كثير.
ثمرة الخلاف: لا يُستدل بالآية على منفعة صحية للخمر.
ما معنى: وإثمهما أكبر من نفعهما؟
- الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم (ابن عباس)
- الإثم بما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح
الراجح: لم تذكر المذكرات ترجيحاً بينهما.
ثمرة الخلاف: على القولين: الضرر أرجح، ومنه استُفيد أن التحريم قد يتعلق بما ضرره أكثر من نفعه.
ما حكم زواج المسلم من الكتابية؟
- جائز، استثناها الله بآية المائدة 5
- كرهه غير واحد من السلف، لأن العلة ﴿يدعون إلى النار﴾ توجد فيها
الراجح: الإباحة بنص المائدة، مع الكراهة المنقولة عن بعض السلف.
ثمرة الخلاف: التفريق بين أصل الإباحة وبين اعتبار العلة في الاختيار.
ما معنى الأذى في ﴿قل هو أذى﴾؟
- قذر (قتادة والسدي)
- دم (مجاهد)
- نجس
- مكروه يُتأذّى بريحه وضرره أو نجاسته
الراجح: الرابع (ابن العربي)، وقال المحشّي: أذى لنتن ريحه وقذره ونجاسته.
ثمرة الخلاف: الأذى يقتضي اجتناب موضعه وهو الوطء، لا اجتناب المرأة مطلقاً.
هل يحرم على الحائض مسّ المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد؟
- المنع: مقتضى قول ابن العربي إن الحيض يمنع كل فعل تُشترط لجوازه الطهارة ودخول المسجد
- الجواز: لا دليل صريح على المنع، فنبقى على الأصل (المحشّي)
الراجح: قول المحشّي: الجواز، لحديث «فاقضي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»، ولم تستثنِ النصوص إلا الطواف والصلاة والصوم.
ثمرة الخلاف: تقرأ الحائض القرآن وتدخل المسجد عند المحشّي.
ما المراد بالاعتزال في ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾؟
- ترك الوطء في الفرج خاصة
- اجتناب المرأة مطلقاً كما كان يفعل اليهود
الراجح: الأول: المعنى مكان الحيض، لحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح».
ثمرة الخلاف: المباشرة والملامسة في غير الفرج جائزة.
متى يحل وطء الحائض؟
- بمجرد انقطاع الدم، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، و﴿تطهّرن﴾ إعادة للكلام (قول المعترض)
- بشرطين: انقطاع الدم والاغتسال بالماء (ابن العربي)
الراجح: الشرطان: لأن الغاية انضمّ إليها شرط، وتطهّر لا يكون إلا مكتسباً، والمدح في ﴿ويحب المتطهرين﴾، والتأسيس أولى من التأكيد.
ثمرة الخلاف: لا يجامعها زوجها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل.
ما لغو اليمين؟
- ما يجري على اللسان بلا قصد كـ«لا والله»
- أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبيّن خلافه (الحسن والزهري والنخعي وقتادة ومكحول وأبو حنيفة)
- اليمين على الغضب (علي وطاوس)
- اليمين في المعصية (سعيد بن جبير)
- دعاء الرجل على نفسه (زيد بن أسلم)
- يمين الناسي
الراجح: التحقيق: ما يجري على اللسان بلا قصد، والحلف على أمر ماضٍ يظن صدق نفسه، كما قال السعدي.
ثمرة الخلاف: المؤاخذة على ما قصده القلب، وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال.
الآيات
الآيات التي استُشهد بها في هذه الوحدة، ولماذا ذُكرت.
﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾
آية الباب: هل حُرّمت بها الخمر؟ وما المنافع؟
﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾
المائدة 90: الآية التي حرّمت الخمر على الصحيح.
﴿ومنافع للناس﴾
ثلاثة مذاهب في المنافع، والصحيح الربح.
﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾
قولان في تأويله، ويُستفاد منه أن التحريم قد يتعلق بما ضرره أكثر من نفعه.
﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
آية الباب: النهي عن نكاح المشركات.
﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
المائدة 5: استثناء الكتابيات.
﴿أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه﴾
علة النهي، وهي موجودة في الكتابية، ولذلك كرهه بعض السلف.
﴿ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾
بضم التاء: الخطاب للأولياء، فالنكاح بولي.
﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾
النساء 25: دليل آخر على الولي عند القرطبي.
﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾
أول آية النساء 25، ذُكر في الحاشية مع ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾.
﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
آية الباب: الأذى، والاعتزال، وشرطا الجواز.
﴿قل هو أذى﴾
أربعة أقوال في الأذى، والصحيح الرابع.
﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
المراد الوطء في الفرج خاصة.
﴿حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
شرطان: انقطاع الدم والاغتسال.
﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
المدح دليل على أن التطهر فعل مكتسب وهو الاغتسال.
﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾
آية الباب: لغو اليمين، ودليل اعتبار المقاصد في الأقوال.
الأحاديث
الأحاديث الواردة في هذه الوحدة كما في المذكرات.
-
عن عائشة رضي الله عنها (لما حاضت في حجة النبي ﷺ)
«هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت»
استدل به المحشّي على أن الحائض تقرأ القرآن وتدخل المسجد، ولم يُستثنَ إلا الطواف.
-
عن عائشة رضي الله عنها
«أنه كان يذكر الله في كل أحيانه»
التخريج: مسلم
دليل الأصل: مشروعية الذكر وقراءة القرآن على كل حال.
-
عن أنس رضي الله عنه
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»
التخريج: صحيح مسلم
قاله لما كان اليهود لا يؤاكلون المرأة إذا حاضت؛ وهو دليل أن الاعتزال هو ترك الوطء في الفرج خاصة.
-
عن ابن عمر (أثر موقوف من قوله، وليس حديثاً عن النبي ﷺ)
«لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى»
التخريج: البخاري
أثر موقوف على ابن عمر، يدل على أن الكتابية داخلة في معنى المشرك.
الأعلام
الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.
المذكورون في المتن
-
عبد الله بن عباس
صحابي · ت 68هـ
فسّر ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ بأن الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم.
-
عبد الله بن عمر
صحابي · ت 73هـ
قال: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى.
-
الإمام البخاري
عالم · ت 256هـ
أخرج قول ابن عمر في الكتابية.
-
الإمام مسلم
عالم · ت 261هـ
روى قول عائشة: كان يذكر الله في كل أحيانه، وحديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
-
البغوي
عالم · ت 516هـ
نقل في تفسيره أقوال السلف في لغو اليمين.
-
الإمام أبو حنيفة
عالم · ت 150هـ
اللغو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبيّن خلافه، ولا كفارة فيه ولا إثم.
مراجعة سريعة
أهم النقاط قبل الاختبار
- بأي آية حُرّمت الخمر على الصحيح عند ابن العربي؟ ومن قال بغير ذلك؟
- اذكر المذاهب الثلاثة في ﴿ومنافع للناس﴾ والصحيح منها ودليله.
- اذكر القولين في ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾.
- ما الفائدة الأصولية المستفادة من آية الخمر؟
- لماذا يُسمّى إحلال الكتابية استثناء؟ ولماذا كرهه بعض السلف؟
- كيف استُدل بـ﴿ولا تُنكحوا المشركين﴾ على اشتراط الولي؟
- اذكر الأقوال الأربعة في الأذى، والصحيح منها.
- ما الخمسة التي يمنع منها الحيض عند ابن العربي؟ وما تعقيب المحشّي؟
- ما معنى الاعتزال؟ وما دليله من السنة؟
- ما الشرطان لجواز الوطء بعد الحيض؟ وكيف ردّ ابن العربي اعتراض الغاية؟
- اذكر ثلاثة من أوجه الرد على من جعل ﴿تطهّرن﴾ إعادة للكلام.
- ما اللغو لغة؟ وما التحقيق في لغو اليمين؟ وما القاعدة المستفادة؟
- اذكر أقوال السلف في اللغو كما نقلها البغوي مع قائليها.
بطاقات الحفظ
مفضلتي
اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.
أخطاء شائعة
أخطاء يقع فيها الطالب كثيرًا في هذه الوحدة، والصواب فيها.
✗ الخطأ: القول إن الخمر حُرّمت بآية البقرة 219
✓ الصواب: الصحيح عند ابن العربي أن آية المائدة حرّمتها، وهو قول الجماعة؛ وقول الحسن خلافه.
✗ الخطأ: الاستدلال بـ﴿ومنافع للناس﴾ على أن في الخمر منفعة للبدن
✓ الصواب: هذا قول قوم من المتبدّعة، والصحيح أن المنفعة ربح التجارة.
✗ الخطأ: القول إن آية البقرة 221 تحرّم الكتابية
✓ الصواب: الكتابية مستثناة بآية المائدة 5، وإن كرهه غير واحد من السلف.
✗ الخطأ: فهم الاعتزال على أنه اجتناب الحائض مطلقاً
✓ الصواب: المراد الوطء في الفرج خاصة: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، واجتنابها مطلقاً فعل اليهود.
✗ الخطأ: القول بجواز الوطء بمجرد انقطاع الدم
✓ الصواب: لا بد من شرطين: انقطاع الدم والاغتسال بالماء.
✗ الخطأ: أخذ قول ابن العربي «يمنع من كل فعل تُشترط لجوازه الطهارة» على عمومه
✓ الصواب: ليس على عمومه، واختُلف في مسّ المصحف وقراءته، ورجّح المحشّي الجواز.
✗ الخطأ: تطليق المرأة وهي حائض
✓ الصواب: محرّم، واللازم أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه.
✗ الخطأ: القول إن كل يمين لا يفي بها صاحبها يُؤاخذ بها
✓ الصواب: لغو اليمين لا مؤاخذة فيه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب.
اختبر نفسك
بأي آية حُرّمت الخمر على الصحيح عند ابن العربي؟
من قال إن الخمر حُرّمت بآية البقرة 219؟
ما الصحيح في معنى ﴿ومنافع للناس﴾ عند ابن العربي؟
القول بأن منفعة الخمر منفعة البدن نسبه ابن العربي إلى قوم من المتبدّعة.
من فسّر ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ بأن الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبله؟
الكتابية مستثناة من النهي عن نكاح المشركات بآية المائدة.
لماذا قيل إن إحلال الكتابية استثناء؟
بماذا استدل محمد بن علي بن حسين على أن النكاح بولي؟
نقل القرطبي إجماع الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه.
ما الصحيح في معنى الأذى عند ابن العربي؟
من قال إن الأذى هو الدم؟
من الخمسة التي يمنع منها الحيض عند ابن العربي: إيقاع الطلاق.
يرى المحشّي أن في القرآن نصاً صريحاً يحرّم على الحائض قراءة القرآن.
ماذا استثنى النبي ﷺ لعائشة لما حاضت في الحج؟
ما الصحيح في معنى الاعتزال في المحيض؟
يحل وطء الحائض عند ابن العربي بمجرد انقطاع الدم.
لماذا لا يكون ﴿تطهّرن﴾ بمعنى انقطاع الدم عند ابن العربي؟
ما القاعدة التي ختم بها المحشّي الرد على من جعل اللفظ تكراراً؟
ما اللغو في كلام العرب عند ابن العربي؟
من قال إن لغو اليمين هو اليمين على الغضب؟
قال الشعبي فيمن حلف على معصية: كفارته أن يتوب منها.
يُستفاد من آية اللغو اعتبار المقاصد في الأقوال.
النص الأصلي
هذه الصفحة تجمع فصول الوحدة. نص كل فصل كما في المذكرات:
- الفصل 26 ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ 219
- الفصل 27 ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ البقرة: 221
- الفصل 28 ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ البقرة: 222
- الفصل 29 قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
- الفصل 30 ﴿حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
- الفصل 31 ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ البقرة: 225
الوحدة كاملة في المذكرات: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 27–31 ص 27
هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ المذكرات هي المرجع.