الوحدة 6: الأهلة والحج والعمرة#
نظرة عامة
الوحدة 6 · 4 فصول
الأهلة والحج والعمرة
الأهلة مواقيت، وإتيان البيوت من أبوابها، وإتمام الحج والعمرة، وفدية الأذى
نزلت ﴿يسألونك عن الأهلة﴾ لما سأل أناس عن زيادة الأهلة ونقصانها، فبين الله أنها مواقيت للناس في صومهم وإفطارهم وآجالهم وتصرفاتهم، وخص الحج بالذكر لأن العرب كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور، فجعله الله مقروناً بالرؤية. ثم ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾: كان الأنصار وغيرهم إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبداً، فبين الله أنه ليس ببر، وأن من تعبد بما لم يشرعه الله فهو متعبد ببدعة، وأن التيسير من قواعد الشرع. ثم ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ والخلاف في وجوب العمرة، وأن الآية لإلزام الإتمام لا الابتداء. وأخيراً فدية الأذى في قصة كعب بن عجرة: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك، على التخيير.
المصدر: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 25–27
الوحدة في خريطة واحدة
من الصفحة 25 إلى 27 (البقرة: 189–196).
- سبب النزول: زيادة الأهلة ونقصانها
- مواقيت للناس
- تخصيص الحج: إبطال العدد
- القمر يزيد وينقص بخلاف الشمس
- تعبد بما لم يشرع: بدعة
- التيسير قاعدة شرعية
- الإشارة: الطريق السهل القريب
- الشافعي: العمرة واجبة
- جابر، ومال إليه مالك وأبو حنيفة: تطوع
- الآية للإتمام لا للابتداء
- قصة كعب بن عجرة
- صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك
- التخيير: النسك ثم الصدقة ثم الصيام
الوحدة في لمحة
فصول هذه الوحدة
المصدر: المذكرات ص 25–27. في ص 27 عبارة «ولم يأمر غيره» في قصة كعب بن عجرة لم يتضح المراد بها، فلم تُبنَ عليها مسألة. ولم تذكر المذكرات تخريج حديث كعب.
المخططات
الأهلة مواقيت لماذا؟
من كلام ابن العربي والمذكرات (ص 25–26).
من إتيان البيوت من ظهورها إلى قاعدة التيسير
ص 26
الابتداء والإتمام في الآيات
حجة ابن العربي على أن ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ لا تدل على وجوب العمرة (ص 26–27).
| مقارنة | العبادة | آية الإيجاب | نوع الأمر |
|---|---|---|---|
| الصلاة والزكاة | وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة | ابتداء الإيجاب | |
| الحج | ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً (آل عمران) | ابتداء الإيجاب | |
| الحج والعمرة | وأتموا الحج والعمرة لله | إلزام الإتمام لا الابتداء |
فدية الأذى
﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (ص 27)
الشرح
﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ (البقرة: 189)
في سبب نزولها أن أناساً سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها، فنزلت. قال ابن العربي في ﴿قل هي مواقيت للناس﴾: يعني في صومهم وإفطارهم وآجالهم، وفي تصرفاتهم، ومنافع كثيرة لهم. وقال في ﴿والحج﴾: ما فائدة تخصيص الحج مع دخوله في عموم اللفظ الأول؟ وهي أن العرب كانت تحج بالعدد، وتبدل الشهور، فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم، وجعله مقروناً بالرؤية.
مزيد من الشرح
وفي المذكرات: الله عز وجل جعل القمر يزيد وينقص ليعلم الناس أوقات الحج والصوم والعيد وآجال الديون وعدد النساء وغيرها، وخالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة.
﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾ (البقرة: 189)
كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبداً بذلك وظناً أنه بر، فأخبر الله أنه ليس ببر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم الله أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم: ﴿ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها﴾.
مزيد من الشرح
وهذا التيسير قاعدة من قواعد الشرع: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ كما مر في آية الصيام (البقرة: 185). ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب، فيسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده.
﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (البقرة: 196)
قال ابن العربي: اختلف العلماء في وجوب العمرة، فقال الشافعي: هي واجبة، ويؤثر ذلك عن ابن عباس، وقال جابر بن عبد الله: هي تطوع، وإليه مال مالك وأبو حنيفة. قال: وليس في هذه الآية حجة للوجوب، لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء.
مزيد من الشرح
فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة فقال: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾، وابتدأ بإيجاب الحج فقال: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ (آل عمران)، ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها، وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء.
﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (البقرة: 196)
قال ابن العربي: هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة، قال: مر بي النبي ﷺ زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر عن رأسي، فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قلت: نعم. فأمره النبي ﷺ أن يحلق، ويصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو ينسك نسيكة (أي يذبح شاة).
مزيد من الشرح
فكل من كان مريضاً واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى (إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام). وهو مخير، والنسك أفضل، ثم الصدقة، ثم الصيام.
خلاصات
الأهلة مواقيت في
- الصوم والإفطار
- الآجال والتصرفات
- الحج
- العيد
- آجال الديون
- عدد النساء
القمر والشمس
- القمر يزيد وينقص فيعلم به الناس الأوقات
- الشمس دائمة على حالة واحدة
المتعبد ببدعة
- كل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله
- مثاله: ترك دخول البيوت من أبوابها في الإحرام تعبداً وظناً أنه بر
التيسير قاعدة شرعية
- ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾ لما فيه من السهولة
- ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (البقرة: 185)
الابتداء والإتمام
- الابتداء: إيجاب الدخول في العبادة، كإيجاب الصلاة والزكاة والحج
- الإتمام: إيجاب إكمال ما شرع فيه، وبه جاءت ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
- فالاقتران في الإتمام لا يدل على الاقتران في الابتداء
الأقوال في وجوب العمرة
- الشافعي: واجبة، ويؤثر عن ابن عباس
- جابر بن عبد الله: تطوع
- مال إلى التطوع مالك وأبو حنيفة
خصال فدية الأذى
- صيام ثلاثة أيام
- إطعام ستة مساكين
- نسك: ذبح شاة
- وهو مخير بينها، والنسك أفضل ثم الصدقة ثم الصيام
متى تجب فدية الأذى؟
- أن يكون محرماً
- أن يكون مريضاً أو به أذى من رأسه
- أن يحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فيفعله
الهلال والإحرام
- الأهلة جمع هلال، وهو القمر في أول الشهر
- الإحرام: حال من دخل في نسك الحج أو العمرة، وله محظورات
سبب نزول آية الفدية
- نزلت في كعب بن عجرة زمن الحديبية
- والقمل يتناثر عن رأسه، فأمره النبي ﷺ أن يحلق ويفتدي
خبايا الزوايا
دقائق ولطائف ومواضع تخفى على القارئ المستعجل: استثناءات، وتنبيهات، وفروق دقيقة من الدرس نفسه.
لماذا خص الحج بالذكر؟
الحج داخل في عموم ﴿مواقيت للناس﴾، وإنما خص بالذكر لإبطال ما كانت العرب تفعله من الحج بالعدد وتبديل الشهور.
أبطل الفعل والقول
قال ابن العربي: فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم، فلم يبطل الفعل وحده، بل القول أيضاً.
الحكمة في تغير القمر
خالف الله بين القمر والشمس: الشمس دائمة على حالة واحدة، والقمر يزيد وينقص فيعلم به الناس الأوقات.
النية لا تجعل الفعل براً
فعلوه تعبداً وظناً أنه بر، ومع ذلك نفى الله أنه بر، لأنه لم يشرعه.
دلالة الإشارة
سياق الآية في البيوت، ويستفاد من إشارتها قاعدة عامة: أن يسلك الإنسان في كل أمر أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده.
اقتران العمرة بالحج
من استدل بالآية على وجوب العمرة نظر إلى الاقتران، وأجاب ابن العربي أن الاقتران في الإتمام لا في الابتداء.
الإتمام يلزم في التطوع أيضاً
لو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها، فالأمر بالإتمام لا يميز بين الفرض وغيره.
ترتيب الآية وترتيب الفضل
ذكرت الآية الصيام ثم الصدقة ثم النسك، والأفضل في المذكرات بالعكس: النسك ثم الصدقة ثم الصيام، مع التخيير بينها.
من الواقعة إلى القاعدة
نزلت الآية في كعب بن عجرة والقمل في رأسه، ثم عمت كل مريض احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام.
المصطلحات
الأهلة
al-ahilla
ما سأل عنه الناس من زيادة القمر ونقصانه، وهي مواقيت للناس والحج.
سأل أناس عن زيادتها ونقصانها، فنزلت الآية.
المواقيت
al-mawāqīt
الأوقات التي يعلم بها الناس صومهم وإفطارهم وآجالهم وتصرفاتهم.
ومنها أوقات الحج والعيد وآجال الديون وعدد النساء.
الآجال
al-ājāl
المدد والمواعيد التي يتفق عليها الناس.
كآجال الديون.
العدد
al-ʿadad
الحساب الذي كانت العرب تحج به وتبدل به الشهور.
أبطله الله وجعل الحج مقروناً بالرؤية.
البر
al-birr
نفاه الله عما تعبدوا به ولم يشرعه لهم، وأثبته لمن اتقى.
﴿ولكن البر من اتقى﴾، فليس من البر ما لم يشرعه الله.
البدعة
al-bidʿa
التعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله.
كترك دخول البيوت من أبوابها في الإحرام تعبداً.
التيسير
at-taysīr
السهولة على المكلفين، كما في الأمر بإتيان البيوت من أبوابها.
قاعدة من قواعد الشرع: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾.
إشارة الآية
ishārat al-āya
ما استفادته المذكرات من الآية زائداً على موضوعها في البيوت.
أن يسلك الإنسان في كل أمر أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده.
العمرة
al-ʿumra
النسك المقرون بالحج في ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾.
اختلف في وجوبها: واجبة عند الشافعي، وتطوع عند جابر ومال إليه مالك وأبو حنيفة.
الإتمام
al-itmām
إكمال الحج أو العمرة بعد الدخول فيهما.
يلزم في كل حج أو عمرة شرع فيه، ولو عشر حجج أو عشر عمر.
الابتداء
al-ibtidāʾ
إيجاب الشروع في العبادة أصلاً.
ابتدأ الله إيجاب الصلاة والزكاة والحج، وأما العمرة فأمر بإتمامها.
الفدية
al-fidya
ما يلزم من فعل محظوراً من محظورات الإحرام لحاجة.
صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك.
النسك
an-nusuk
ذبح شاة.
وهو أفضل خصال الفدية، ثم الصدقة، ثم الصيام.
الهوام
al-hawāmm
ما كان يؤذي كعب بن عجرة في رأسه، وهو القمل.
سأله النبي ﷺ: «أيؤذيك هوامك؟»
القواعد والضوابط
القواعد والضوابط الأصولية الواردة في هذه الوحدة، بصياغة مختصرة تُحفظ.
-
كل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة
لذلك نفى الله البر عن إتيان البيوت من ظهورها.
-
التيسير قاعدة من قواعد الشرع
﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾.
مثاله: الأمر بإتيان البيوت من أبوابها.
-
تخصيص فرد من العام بالذكر لا بد له من فائدة
خص الحج مع دخوله في ﴿مواقيت للناس﴾، وفائدته إبطال الحج بالعدد.
-
الاقتران في حكم لا يقتضي الاقتران في غيره
قرنت العمرة بالحج في وجوب الإتمام، فلا يلزم اقترانهما في وجوب الابتداء.
-
من شرع في الحج أو العمرة لزمه إتمامه
ولو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر.
-
من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى
أخذاً من قصة كعب بن عجرة وعموم ﴿فمن كان منكم مريضاً﴾.
مثاله: الحلق للقمل أو المرض.
-
«أو» في الفدية للتخيير
﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾: فهو مخير.
مسائل الخلاف
المسائل التي ذُكر فيها خلاف، مع الأقوال، وما رجّحه المصنف أو الشارح.
هل العمرة واجبة؟
- الشافعي: واجبة، ويؤثر عن ابن عباس
- جابر بن عبد الله: تطوع، وإليه مال مالك وأبو حنيفة
الراجح: لم ترجح المذكرات قولاً صراحة، لكن ابن العربي قرر أن ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ ليس فيها حجة للوجوب، لأنها في الإتمام لا في الابتداء.
ثمرة الخلاف: وعلى القولين يلزم إتمام ما شرع فيه، فلو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها.
الآيات
الآيات التي استُشهد بها في هذه الوحدة، ولماذا ذُكرت.
﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾
الأهلة مواقيت للناس، وتخصيص الحج لإبطال الحج بالعدد (البقرة: 189).
﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾
إبطال ما تعبدوا به من ترك دخول البيوت من أبوابها في الإحرام (البقرة: 189).
﴿ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها﴾
الأمر بإتيان البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة.
﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
دليل قاعدة التيسير، وقد مر في آية الصيام (البقرة: 185).
﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
إلزام إتمام الحج والعمرة، والخلاف في وجوب العمرة (البقرة: 196).
﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
مثال لابتداء الإيجاب، احتج به ابن العربي.
﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾
ابتداء إيجاب الحج (آل عمران)، احتج به ابن العربي.
﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾
فدية الأذى، ونزلت في كعب بن عجرة (البقرة: 196).
الأحاديث
الأحاديث الواردة في هذه الوحدة كما في المذكرات.
-
عن كعب بن عجرة
«مر بي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر عن رأسي، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم»
أورده ابن العربي، ثم قال: فأمره النبي ﷺ أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو ينسك نسيكة، أي يذبح شاة.
الأعلام
الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.
المذكورون في المتن
-
الإمام الشافعي
عالم · ت 204هـ
قال بوجوب العمرة.
-
عبد الله بن عباس
صحابي · ت 68هـ
يؤثر عنه وجوب العمرة.
-
الإمام مالك
عالم · ت 179هـ
مال إلى أن العمرة تطوع.
-
الإمام أبو حنيفة
عالم · ت 150هـ
مال إلى أن العمرة تطوع.
مراجعة سريعة
أهم النقاط قبل الاختبار
- ما سبب نزول ﴿يسألونك عن الأهلة﴾؟
- فيم تكون الأهلة مواقيت للناس عند ابن العربي؟
- ما فائدة تخصيص الحج بالذكر في الآية؟
- لماذا جعل الله القمر يزيد وينقص بخلاف الشمس؟
- ماذا كان يفعل الأنصار وغيرهم إذا أحرموا؟ ولماذا لم يكن براً؟
- ما القاعدة الشرعية المستفادة من ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾؟ وما إشارتها؟
- ما الأقوال في وجوب العمرة؟ ومن قال بكل منها؟
- لماذا قال ابن العربي إن ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ ليست حجة للوجوب؟
- ما الفرق بين الأمر بالابتداء والأمر بالإتمام؟ مثل لكل منهما.
- في من نزلت آية فدية الأذى؟ وما قصته؟
- ما خصال فدية الأذى؟ وما ترتيبها في الفضل؟
- ما الحكم العام المستفاد من قصة كعب بن عجرة؟
بطاقات الحفظ
مفضلتي
اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.
أخطاء شائعة
أخطاء يقع فيها الطالب كثيرًا في هذه الوحدة، والصواب فيها.
✗ الخطأ: من فعل شيئاً تعبداً وظن أنه بر فهو بر.
✓ الصواب: ليس ببر ما لم يشرعه الله، ومن تعبد بما لم يشرعه الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة.
✗ الخطأ: المشقة في العبادة مقصودة لذاتها، فالأصعب أبر.
✓ الصواب: أمرهم الله بإتيان البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة، والتيسير قاعدة من قواعد الشرع.
✗ الخطأ: الحج داخل في ﴿مواقيت للناس﴾ فذكره بعدها تكرار بلا فائدة.
✓ الصواب: فائدته إبطال حج العرب بالعدد وتبديل الشهور، وجعله مقروناً بالرؤية.
✗ الخطأ: اقتران العمرة بالحج في ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ دليل قاطع على وجوبها.
✓ الصواب: قال ابن العربي: ليس فيها حجة للوجوب، لأن الاقتران في الإتمام لا في الابتداء.
✗ الخطأ: من شرع في عمرة تطوع فله أن يقطعها.
✓ الصواب: الآية لإلزام الإتمام، فلو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها.
✗ الخطأ: خصال الفدية مرتبة: لا ينتقل إلى الصدقة إلا إذا عجز عن الصيام.
✓ الصواب: هو مخير بينها، والنسك أفضل ثم الصدقة ثم الصيام.
اختبر نفسك
ما سبب نزول ﴿يسألونك عن الأهلة﴾؟
لماذا خص الحج بالذكر في ﴿قل هي مواقيت للناس والحج﴾؟
الحج داخل في عموم ﴿مواقيت للناس﴾.
بم خالف الله بين القمر والشمس كما في المذكرات؟
من الذين كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؟
لماذا لم يكن ترك دخول البيوت من أبوابها براً؟
أمرهم الله أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم.
ما الذي يستفاد من إشارة ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾؟
من قال: العمرة واجبة، كما نقل ابن العربي؟
من قال: العمرة تطوع؟
يرى ابن العربي أن ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ حجة على وجوب العمرة.
بأي آية مثل ابن العربي لابتداء إيجاب الحج؟
من حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها.
في من نزلت ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه﴾؟
متى وقعت قصة كعب بن عجرة؟
كم مسكيناً يطعم في فدية الأذى؟
كم يوماً يصوم في فدية الأذى؟
ما أفضل خصال فدية الأذى في المذكرات؟
خصال فدية الأذى على الترتيب، فلا يجوز النسك إلا بعد العجز عن الصيام.
النص الأصلي
هذه الصفحة تجمع فصول الوحدة. نص كل فصل كما في المذكرات:
- الفصل 22 ﴿يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ البقرة: 189
- الفصل 23 ﴿وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾ البقرة: 189
- الفصل 24 ﴿وأتمّوا الحج والعمرة لله﴾ البقرة: 196
- الفصل 25 ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ 196
الوحدة كاملة في المذكرات: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 25–27 ص 25
هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ المذكرات هي المرجع.