NLAR

الوحدة 8: العدة والطلاق والخلع والعضل

نظرة عامة

الوحدة 8 · 5 فصول

العدة والطلاق والخلع والعضل

القرء بين الطهر والحيض، والطلاق مرتان، والخلع، وحلّ المطلقة ثلاثاً، والنهي عن العضل

تبدأ الوحدة بالقرء (البقرة 228): لفظ محتمل للطهر والحيض، فذهب ابن العربي تبعاً لمالك إلى الأطهار، ورجّح المحشّي مع السعدي أنه الحيض لأن العدة لبراءة الرحم، واستدل بآية الطلاق. ثم ﴿الطلاق مرتان﴾ (229): كان الطلاق في الجاهلية بلا حدّ فحدّه الله، فالرجعي مرتان، ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لا يأخذ فيه من مالها شيئاً. ثم الخلع: أن يظن كل منهما ألا يقيم حق النكاح لصاحبه، وقصة امرأة ثابت بن قيس. ثم ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ (230): ردّ ابن العربي قول سعيد بن المسيب بالاكتفاء بالعقد، وبيّنت السنة في حديث امرأة رفاعة أن المراد الجماع. وتُختم بالنهي عن العضل (232): البلوغ هنا حقيقة، والآية دليل عند ابن العربي على أن النكاح حق الولي خلافاً لأبي حنيفة، وسبب نزولها قصة معقل بن يسار.

المصدر: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 31–37

تقدّمك في هذه الوحدة0%

الوحدة في خريطة واحدة

من الصفحة 32 إلى الصفحة 37.

العدة والطلاق والخلع والعضلالبقرة 228–232
  • ثلاثة قروء (228)ص 32–33
    • القرء محتمل للطهر والحيض
    • ابن العربي ومالك: الأطهار
    • الراجح: الحيض لبراءة الرحم
    • آية الطلاق: الحيض أصل والأشهر بدل
  • الطلاق مرتان (229)ص 33–34
    • الطلاق في الجاهلية بلا حد
    • الرجعي مرتان
    • إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
    • لا يأخذ من مالها شيئاً
  • الخلعص 34–35
    • ألا يقيم كل منهما حق النكاح لصاحبه
    • تخلّص نفسها بعوض
    • امرأة ثابت بن قيس والحديقة
    • كفران العشير
  • حتى تنكح زوجاً غيره (230)ص 35–36
    • سعيد بن المسيب: يكفي العقد
    • النكاح للعقد وللجماع
    • حتى تذوقي عسيلته
    • السنة أثبتت المراد
  • لا تعضلوهن (232)ص 36–37
    • البلوغ هنا حقيقة
    • النكاح حق الولي خلافاً لأبي حنيفة
    • قصة معقل بن يسار

الوحدة في لمحة

  1. القرء عند ابن العربي «كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالاً واحداً»، وتشاغل بالترجيح بينهما الفقهاء واللغويون قديماً وحديثاً.

    قال: «وقد اختلفنا فيها، ولنا أدلة ولهم أدلة».

    الفصل 32ص 32
  2. القرء الحيض عند عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري، وصحّحه السعدي؛ والأطهار عند الزهري وربيعة ومالك والشافعي، وإليه ذهب ابن العربي تبعاً لمالك.
  3. الراجح أن القرء الحيض، لأن العدة تتعلق بخروج شيء تُعلم به براءة الرحم، وهذا لا يتحقق إلا بخروج الحيض.

    ومن أقوى ما يُردّ به على القول بالأطهار آية الطلاق 4: جعل الله الحيض هو الأصل، والأشهر هي البدل عند تعذّر المُبدَل.

    الفصل 32ص 32
  4. كان الطلاق في الجاهلية بلا حدّ، فشرع الله أمده وبيّن حدّه: الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، وما فوق ذلك فلا رجعة فيه.

    كان الرجل إذا أراد مضارّة زوجته طلّقها، فإذا شارفت انقضاء عدّتها راجعها ثم طلّقها، وصنع بها مثل ذلك أبداً.

    الفصل 33ص 33
  5. أمر الله الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أي بعشرة حسنة، أو يسرّحها بإحسان، ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء.

    ولهذا قال تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾.

    الفصل 34ص 34
  6. معنى ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ عند ابن العربي: أن يظن كل واحد منهما ألا يقيم حق النكاح لصاحبه، وما سوى ذلك من التأويلات أباطيل. وقال السعدي: هي المخالعة بالمعروف، بأن تكره الزوجة زوجها فتخلّص نفسها منه بعوض.

    كرهت زوجها لخَلقه أو خُلقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه. وهو ما فعلته امرأة ثابت بن قيس: «ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام»، فقال ﷺ: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة».

    الفصل 34ص 34
  7. قال سعيد بن المسيب: تحلّ المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد العقد من الثاني. وردّه ابن العربي: لفظ النكاح ورد في القرآن للعقد وللجماع، فلا وجه لتخصيصه هنا بالعقد، والسنة أثبتت أن المراد الجماع.

    حديث امرأة رفاعة في الصحيحين: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك». ولا يُقال: القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني، إنما يُقال: السنة أثبتت المراد منها.

    الفصل 35ص 35
  8. البلوغ في ﴿فبلغن أجلهن﴾ حقيقة لا مجاز، و﴿فلا تعضلوهن﴾ نهي للأولياء عن منع المرأة من نكاح من ترضاه، وهو عند ابن العربي دليل قاطع على أن النكاح حق الولي خلافاً لأبي حنيفة.

    وسبب النزول عند البخاري: معقل بن يسار منع أخته من الرجوع إلى زوجها بعد انقضاء عدّتها، فنزلت الآية، ولو لم يكن له حق لقال الله لنبيّه: لا كلام لمعقل في ذلك.

    الفصل 36ص 36

فصول هذه الوحدة

  1. الفصل 32 · ص 32 ﴿والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ البقرة: 228
  2. الفصل 33 · ص 33 ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ البقرة: 229
  3. الفصل 34 · ص 34 ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
  4. الفصل 35 · ص 35 ﴿فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ البقرة: 230
  5. الفصل 36 · ص 36 ﴿وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ البقرة: 232

في ص 33 كتب المحشّي في الحاشية «فائدة: الترجيحات كتابة[؟]» ولم تُقرأ تماماً فلم تُذكر. وما بين (...) مختصر في المذكرات، ولا سيما في رد ابن العربي على سعيد بن المسيب (ص 35–36). وفي ص 35 عبارة «ويأتي ما تقتضيه الإسلام» غير واضحة فلم تُذكر.

المخططات

القرء: حيض أم طهر؟

كما في المذكرات (ص 32–33).

مقارنةالقائلونالحجة
الحيضعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، والأوزاعي والثوري؛ وصحّحه السعدي ورجّحه المحشّيالعدة لبراءة الرحم ولا تُعلم إلا بالحيض؛ وآية الطلاق 4 جعلت الحيض أصلاً والأشهر بدلاً
الطهرالزهري وربيعة ومالك والشافعي؛ وإليه ذهب ابن العربي تبعاً لمالكلم تنقل المذكرات أدلتهم، وقال ابن العربي: لنا أدلة ولهم أدلة

الفصل 32ص 32

من طلاق الجاهلية إلى حدّ الشرع

﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (ص 33–34).

  1. الجاهلية: طلاق بلا حدّيطلّق ثم يراجع قبيل انقضاء العدة ثم يطلّق أبداً مضارّة لها
  2. شرع الله أمده وحدّهوأوضح حكمه في كتابه، وتمامه وشرحه على لسان رسوله
  3. الطلاق الرجعي مرتانوما فوق ذلك فلا رجعة فيه
  4. إمساك بمعروفبعشرة حسنة
  5. أو تسريح بإحسانولا يأخذ على فراقه شيئاً من مالها، لأنه ظلم

الفصل 33ص 33

الخلع في المذكرات

﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (ص 34–35).

  1. المعنىأن يظن كل واحد منهما ألا يقيم حق النكاح لصاحبه (ابن العربي)
  2. السببأن تكره زوجها لخَلقه أو خُلقه أو نقص دينه، وتخاف ألا تطيع الله فيه (السعدي)
  3. الوسيلةتخلّص نفسها منه بعوض
  4. المثالامرأة ثابت بن قيس: ردّت الحديقة
  5. النتيجةاقبل الحديقة وطلّقها تطليقة

الفصل 34ص 34

﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾: العقد أم الجماع؟

ص 35–36.

مقارنةالمراد بالنكاحالحجة
سعيد بن المسيبالعقد: تحلّ للأول بمجرد العقد وإن لم يطأها الثانيظاهر الآية
ابن العربيالجماعالنكاح ورد للعقد وللجماع فلا يُخصّ بالعقد بلا دليل؛ والسنة أثبتت المراد: حتى تذوقي عسيلته

الفصل 35ص 35

أدلة الولي في المذكرات

من آية البقرة 221 (الوحدة السابعة) إلى آية العضل (ص 29 و37).

النكاح حق الوليخلافاً لأبي حنيفة
  • ﴿ولا تُنكحوا المشركين﴾ بضم التاءالخطاب للأولياء (محمد بن علي بن حسين)
  • ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾استدل به القرطبي
  • ﴿فلا تعضلوهن﴾لولا أن الحق للولي لما نهاه الله عن منعها
  • قصة معقل بن يسار (البخاري)لو لم يكن له حق لقيل: لا كلام لمعقل في ذلك

الفصل 36ص 37

لماذا البلوغ في آية العضل حقيقة؟

استدلال ابن العربي (ص 36–37).

  1. ﴿فبلغن أجلهن﴾البلوغ هنا حقيقة لا مجاز
  2. لو كان المعنى: قاربن البلوغلكانت الزوجة لا تزال في حكم الزوج في الرجعة
  3. ﴿فلا تعضلوهن﴾النهي متوجّه إلى الأولياء بعد خروجها من حكم الزوج
  4. النتيجةالبلوغ وقع بانقضاء العدة، وسقط حق الزوج من الرجعة

الفصل 36ص 36

الشرح

  1. ثلاثة قروء: الطهر أم الحيض؟ (البقرة 228)

    ﴿والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. قال ابن العربي: «كلمة القرء كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالاً واحداً، وبه تشاغل قديماً وحديثاً من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر (...)، وقد اختلفنا فيها، ولنا أدلة ولهم أدلة». وقال الإمام السعدي: «الصحيح أن القرء هو الحيض»، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري. وذهب جماعة أخرى، منهم الزهري وربيعة ومالك والشافعي، إلى أنها الأطهار. وذهب ابن العربي إلى أنها الأطهار تبعاً للإمام مالك.

    مزيد من الشرح

    والقول الراجح - والله أعلم - أنه يراد بها الحيض، لأن العدة تتعلق بخروج شيء تُعلم به براءة الرحم، وهذا لا يتحقق إلا بخروج الحيض.

  2. الرد بآية الطلاق: الحيض أصل والأشهر بدل

    من أقوى ما يُردّ به على القول بالأطهار قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾، فنقول: جعل الله الحيض هو الأصل، والأشهر هي البدل عند تعذّر المُبدَل. فالله تعالى نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدلّ ذلك على أن الأصل هو الحيض.

  3. الطلاق مرتان (البقرة 229)

    ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. قال ابن العربي: «إن الطلاق كان في الجاهلية بلا حدّ، مهملاً كسائر أفعالها، فشرع الله تعالى أمده، وبيّن حدّه، وأوضح في كتابه حكمه، وعلى لسان رسوله تمامه وشرحه». كان الرجل في الجاهلية يطلّق زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارّتها طلّقها، فإذا شارفت انقضاء عدّتها راجعها، ثم طلّقها، وصنع بها مثل ذلك أبداً. فأخبر الله أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، وأما ما فوق ذلك فلا رجعة فيه.

  4. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

    أمر الله الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، أي بعشرة حسنة، وإلا يسرّحها بإحسان، ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾.

  5. الخلع: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله

    ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾. قال ابن العربي: «وفي ذلك تأويلات كلها أباطيل، وإنما المراد به أن يظن كل واحد منهما ألا يقيم حق النكاح لصاحبه». وقال الإمام السعدي: «وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها لخَلقه أو خُلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه، فهي تخلّص نفسها منه بعوض».

  6. امرأة ثابت بن قيس

    وهو ما فعلته امرأة ثابت بن قيس، كما عند البخاري ومسلم، لما جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام». قالوا: كانت تبغضه لدمامته، وتخشى أن يؤدّي بها هذا النفور الطبيعي منه إلى كفران العشير. فقال رسول الله ﷺ: «أتردّين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة». وتسمية المعاملة السيئة للزوج كفراً لما فيها من الاستهانة بالعلاقة الزوجية وجحود حقوقها الشرعية، وهذا يدخل في كفران العشير.

  7. حتى تنكح زوجاً غيره: قول سعيد بن المسيب وردّه (البقرة 230)

    ﴿فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾. قال ابن العربي: «قال سعيد بن المسيب: تحلّ المطلّقة ثلاثاً للأول بمجرد العقد من الثاني وإن لم يطأها الثاني، لظاهر قوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾». قال: «وهذا لا يصح (...)، لفظ النكاح قد ورد بهما في كتاب الله تعالى جميعاً - أي استُعمل للعقد وللجماع - فما باله خصّصه هاهنا بالعقد». ثم قال: «قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ دليل على أن المرأة تزوّج نفسها، لأنه أضاف العقد إليها (...)، ولو كان سعيد بن المسيب يرى هذا مع قوله: إن النكاح العقد لجاز له (...)»، أي أن سعيداً الذي قال عن هذه الآية إنه العقد لا يقول إنه يجوز للمرأة أن تنكح نفسها.

    مزيد من الشرح

    وفي هذا الموضع اختصارات بعلامة (...) في المذكرات، فسياق الحجة فيه بعض الغموض. وعبارة «دليل على أن المرأة تزوّج نفسها» ليست مذهب ابن العربي، فهو يقرّر في ص 37 أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح؛ والظاهر أنه يُلزم بها سعيداً، كما شرح المحشّي.

  8. السنة أثبتت المراد: حديث امرأة رفاعة

    قال ابن العربي: «قلنا: إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين، فأثبتت السنة أن المراد أحدهما». وجاء في الصحيحين أن زوجة رفاعة الصحابي جاءت إلى النبي ﷺ تشتكي أن زوجها الجديد لا يستطيع الجماع، فتبسّم النبي ﷺ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك»، أي لا بد أن يحصل جماع بينهما. قال ابن العربي: «فأثبتت السنة أن المراد أحدهما، فلا يُقال: إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني، إنما يُقال: إن السنة أثبتت المراد منها».

  9. فبلغن أجلهن: البلوغ حقيقة (البقرة 232)

    ﴿وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾. قال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿فبلغن أجلهن﴾: والبلوغ هاهنا حقيقة لا مجاز فيه»، لأنه لو كان معناه: قاربن البلوغ (...)، لما خرجت به الزوجة عن حكم الزوج في الرجعة، فلما قال تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾ تبيّن أن البلوغ قد وقع في انقضاء العدة، وأن الزوج قد سقط حقه من الرجعة.

    مزيد من الشرح

    في المذكرات: «لأنه كان معناه»، والسياق يقتضي: لأنه لو كان معناه.

  10. فلا تعضلوهن: النكاح حق الولي

    قال ابن العربي: «فنهى الله تعالى أولياء المرأة من منعها عن نكاح من ترضاه»، ويضيف المحشّي: وهذا يجري على من تريد الرجوع إلى زوجها السابق ومن تريد لأول مرة. قال ابن العربي: «وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، وإنما هو حق الولي، خلافاً لأبي حنيفة، ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها».

  11. قصة معقل بن يسار

    وقد صح عند البخاري أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلّقها زوجها، فلما انقضت عدّتها خطبها مرة أخرى، فأبى معقل، بل قال له: «زوّجتك وفرشتك وأكرمتك فطلّقتها، ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً»، وكانت أخته تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولو لم يكن له حق لقال الله تعالى لنبيّه ﷺ: لا كلام لمعقل في ذلك.

خلاصات

تعريفمن الكتاب

القرء

  • لفظ محتمل للطهر والحيض احتمالاً واحداً (ابن العربي)
  • الراجح عند المحشّي: الحيض
دليلمن الكتاب

أدلة القول بأن القرء الحيض

  • العدة لبراءة الرحم، ولا تُعلم إلا بخروج الحيض
  • آية الطلاق 4: نقلهن عند عدم الحيض إلى الأشهر، فالحيض أصل والأشهر بدل
  • قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس
فرقمن الكتاب

من قال بالحيض ومن قال بالطهر

  • الحيض: عمر، علي، ابن مسعود، ابن عباس، الأوزاعي، الثوري، السعدي
  • الطهر: الزهري، ربيعة، مالك، الشافعي، ابن العربي
تعدادمن الكتاب

ما فعله الشرع بالطلاق (ابن العربي)

  1. شرع أمده
  2. بيّن حدّه
  3. أوضح في كتابه حكمه
  4. وعلى لسان رسوله تمامه وشرحه
استثناءمن الكتاب

متى يجوز أن يأخذ الزوج من مال زوجته؟

  • الأصل: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾، لأنه ظلم وأخذ للمال بلا مقابل
  • الاستثناء: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، فلا جناح فيما افتدت به (الخلع)
شرطمن الكتاب

سبب المخالعة عند السعدي

  • أن تكره الزوجة زوجها لخَلقه أو خُلقه أو نقص دينه
  • وتخاف ألا تطيع الله فيه
  • فتخلّص نفسها منه بعوض
تعريفمن الكتاب

الكفر في قول امرأة ثابت

  • المراد كفران العشير
  • سُمّيت المعاملة السيئة للزوج كفراً لما فيها من الاستهانة بالعلاقة الزوجية
  • وجحود حقوقها الشرعية
شرطمن الكتاب

ما تحلّ به المطلقة ثلاثاً للأول

  • أن تنكح زوجاً غيره
  • ولا يكفي العقد، بل لا بد من الجماع: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»
فرقمن الكتاب

السنة تثبت المراد ولا تزيد معنى

  • إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما
  • لا يُقال: القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني
  • إنما يُقال: السنة أثبتت المراد منها
دليلمن الكتاب

أدلة أن النكاح حق الولي من آية العضل

  • النهي عن العضل موجّه إلى الأولياء، ولولا أن الحق لهم لما نُهوا عن المنع
  • نزلت في معقل بن يسار، ولو لم يكن له حق لقيل: لا كلام لمعقل في ذلك

خبايا الزوايا

دقائق ولطائف ومواضع تخفى على القارئ المستعجل: استثناءات، وتنبيهات، وفروق دقيقة من الدرس نفسه.

احتمال واحد

وصف ابن العربي القرء بأنه محتمل للطهر والحيض «احتمالاً واحداً»، أي على السواء، ولذلك طال فيه الخلاف بين الفقهاء واللغويين، وقال: لنا أدلة ولهم أدلة.

المؤلف والمحشّي على طرفين

ذهب ابن العربي تبعاً لمالك إلى الأطهار، والمحشّي رجّح الحيض مع السعدي، واستدل بآية الطلاق على المؤلف.

البدل يدل على المبدل

نقل الله اليائسة والتي لم تحض إلى الأشهر عند عدم الحيض، والبدل لا يُصار إليه إلا عند تعذّر المُبدَل، فدلّ على أن الأصل في العدة الحيض.

الكفر في الإسلام

لم تُرد امرأة ثابت الخروج من الدين، وإنما كفران العشير، وسُمّيت المعاملة السيئة للزوج كفراً لما فيها من الاستهانة بالعلاقة الزوجية وجحود حقوقها.

نفور طبيعي بلا عيب في الخلق والدين

قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، وكانت تبغضه لدمامته، فقُبل منها الخلع؛ وهو موافق لقول السعدي: لخَلقه أو خُلقه أو نقص دينه.

إلزام سعيد بن المسيب

الآية أضافت النكاح إلى المرأة ﴿حتى تنكح﴾، فلو كان النكاح هنا العقد كما قال سعيد للزم أن المرأة تعقد على نفسها، وسعيد لا يقول بذلك. (والنص في المذكرات مختصر بعلامة (...).)

بيان لا زيادة

لفظ النكاح يحتمل العقد والجماع، والسنة عيّنت الجماع، فلا يُقال إن السنة زادت على القرآن، بل أثبتت المراد منه.

العضل يعمّ الحالين

نزلت الآية في من تريد الرجوع إلى زوجها السابق، وأضاف المحشّي أن النهي يجري أيضاً على من تريد النكاح لأول مرة.

النهي يدل على ثبوت الحق

استدل ابن العربي بنهي الولي عن المنع على أن له حقاً: لو لم يكن له حق لما نُهي، ولقيل: لا كلام لمعقل في ذلك.

المصطلحات

القرء

al-qurʾ

كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالاً واحداً.

الراجح عند المحشّي والسعدي: الحيض؛ وعند ابن العربي ومالك: الطهر.

القروء

al-qurūʾ

جمع قرء، وعدة المطلقة ثلاثة قروء.

العدة

al-ʿidda

مدة التربص بعد الفراق، وتتعلق بخروج شيء تُعلم به براءة الرحم.

براءة الرحم

barāʾat ar-raḥim

العلم بخلوّ الرحم، ولا يتحقق إلا بخروج الحيض.

الأصل والبدل

al-aṣl wa-l-badal

في العدة: الحيض هو الأصل، والأشهر بدل عند تعذّر المُبدَل.

الرجعة

ar-rajʿa

حق الزوج في إرجاع زوجته في العدة؛ والطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان.

الإمساك بمعروف

al-imsāk bi-maʿrūf

أن يمسك زوجته بعشرة حسنة.

التسريح بإحسان

at-tasrīḥ bi-iḥsān

أن يفارقها بإحسان، ومنه ألا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها.

حدود الله (في الخلع)

ḥudūd Allāh

عند ابن العربي: حق النكاح الذي لكل واحد على صاحبه.

المخالعة

al-mukhālaʿa (khulʿ)

أن تكره الزوجة زوجها لخَلقه أو خُلقه أو نقص دينه، وتخاف ألا تطيع الله فيه، فتخلّص نفسها منه بعوض (السعدي).

الافتداء

al-iftidāʾ

في ﴿فيما افتدت به﴾: ما تخلّص به المرأة نفسها من العوض.

كفران العشير

kufrān al-ʿashīr

جحود حق الزوج وعدم القيام بحقوقه.

سُمّيت المعاملة السيئة للزوج كفراً لما فيها من الاستهانة بالعلاقة الزوجية وجحود حقوقها الشرعية.

الدمامة

ad-damāma

قالوا: كانت امرأة ثابت تبغضه لدمامته، أي لم تجده جميلاً.

النكاح

an-nikāḥ

استُعمل في القرآن للعقد وللجماع.

وفي ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ أثبتت السنة أن المراد الجماع.

العُسيلة

al-ʿusayla

كناية في الحديث عن الجماع: لا بد أن يحصل جماع بينهما.

بلوغ الأجل

bulūgh al-ajal

في ﴿فبلغن أجلهن﴾ (232): انقضاء العدة حقيقة، لا مقاربة البلوغ.

الحقيقة والمجاز

al-ḥaqīqa wa-l-majāz

قال ابن العربي في ﴿فبلغن أجلهن﴾: البلوغ هاهنا حقيقة لا مجاز فيه.

العضل

al-ʿaḍl

منع الأولياء المرأة من نكاح من ترضاه.

ويجري على من تريد الرجوع إلى زوجها السابق ومن تريد النكاح لأول مرة.

الولي

al-walī

صاحب الحق في مباشرة عقد النكاح عن المرأة عند ابن العربي.

القواعد والضوابط

القواعد والضوابط الأصولية الواردة في هذه الوحدة، بصياغة مختصرة تُحفظ.

  1. العدة تتعلق بخروج شيء تُعلم به براءة الرحم

    ولا يتحقق ذلك إلا بخروج الحيض، ولذلك رُجّح أن القرء الحيض.

  2. لا يُصار إلى البدل إلا عند تعذّر المُبدَل

    في العدة: الحيض أصل، والأشهر بدل عند عدم الحيض.

    مثاله: اليائسة والتي لم تحض تعتدّ بثلاثة أشهر.

  3. أخذ المال في غير مقابلة بشيء ظلم

    ولذلك لا يأخذ الزوج على فراق زوجته شيئاً من مالها.

    مثاله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾

  4. لا يُخصّ اللفظ المستعمل في معنيين بأحدهما بلا دليل

    ردّ ابن العربي على سعيد بن المسيب: لفظ النكاح ورد للعقد وللجماع، فما باله خصّصه هاهنا بالعقد؟

  5. إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أحدهما، فالسنة مبيّنة للمراد لا زائدة

    فلا يُقال: القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني.

    مثاله: النكاح في ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾: بيّنت السنة أنه الجماع.

  6. البلوغ في ﴿فبلغن أجلهن﴾ (232) حقيقة لا مجاز

    فلما قال تعالى ﴿فلا تعضلوهن﴾ تبيّن أن البلوغ قد وقع بانقضاء العدة، وأن الزوج قد سقط حقه من الرجعة.

  7. نهي الولي عن المنع دليل على أن له حقاً في النكاح

    قال ابن العربي: ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها.

مسائل الخلاف

المسائل التي ذُكر فيها خلاف، مع الأقوال، وما رجّحه المصنف أو الشارح.

  1. ما المراد بالقرء في ﴿ثلاثة قروء﴾؟

    1. الحيض: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، والأوزاعي والثوري، وصحّحه السعدي
    2. الطهر: الزهري وربيعة ومالك والشافعي، وإليه ذهب ابن العربي تبعاً لمالك

    الراجح: الحيض، لأن العدة لبراءة الرحم ولا تُعلم إلا بالحيض، ولآية الطلاق 4 التي جعلت الحيض أصلاً والأشهر بدلاً.

    ثمرة الخلاف: تُحسب العدة بثلاث حيض على الراجح، وبثلاثة أطهار عند مالك والشافعي.

  2. هل تحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد الثاني؟

    1. نعم، وإن لم يطأها الثاني، لظاهر الآية (سعيد بن المسيب)
    2. لا، لا بد من الجماع (ابن العربي)

    الراجح: لا بد من الجماع: لفظ النكاح للعقد وللجماع، وأثبتت السنة المراد: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

    ثمرة الخلاف: من طلّقها ثالثة لا ترجع إليه حتى يجامعها زوج آخر.

  3. ما معنى البلوغ في ﴿فبلغن أجلهن﴾ في آية العضل؟

    1. حقيقة: انقضاء العدة (ابن العربي)
    2. مقاربة البلوغ، وهو الاحتمال الذي ردّه ابن العربي

    الراجح: الحقيقة، لأن قوله ﴿فلا تعضلوهن﴾ يدل على أنها خرجت عن حكم الزوج في الرجعة.

    ثمرة الخلاف: بعد انقضاء العدة سقط حق الزوج من الرجعة، ولا يحل للولي أن يعضلها.

  4. هل للمرأة حق في مباشرة عقد النكاح بنفسها؟

    1. لا، هو حق الولي (ابن العربي)
    2. نعم، وهو قول أبي حنيفة كما يفيده قول ابن العربي: خلافاً لأبي حنيفة

    الراجح: قول ابن العربي: آية العضل دليل قاطع، ولولا أن الحق للولي لما نهاه الله عن منعها، وقصة معقل بن يسار.

    ثمرة الخلاف: يُعقد النكاح بولي، ولا يحل للولي أن يمنعها من نكاح من ترضاه.

الآيات

الآيات التي استُشهد بها في هذه الوحدة، ولماذا ذُكرت.

  1. ﴿والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾

    آية الباب: عدة المطلقة، والخلاف في القرء.

  2. ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾

    الطلاق 4: من أقوى ما يُردّ به على القول بالأطهار، فالحيض أصل والأشهر بدل.

  3. ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

    آية الباب: حدّ الطلاق الرجعي.

  4. ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾

    من التسريح بإحسان ألا يأخذ من مالها شيئاً.

  5. ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾

    آية الخلع: أن يظن كل منهما ألا يقيم حق النكاح لصاحبه.

  6. ﴿فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾

    آية الباب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره، والمراد الجماع.

  7. ﴿وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾

    آية الباب: النهي عن العضل، ودليل الولي عند ابن العربي.

  8. ﴿فبلغن أجلهن﴾

    البلوغ هنا حقيقة: انقضاء العدة.

  9. ﴿فلا تعضلوهن﴾

    نهي للأولياء عن منع المرأة من نكاح من ترضاه.

الأحاديث

الأحاديث الواردة في هذه الوحدة كما في المذكرات.

  1. عن امرأة ثابت بن قيس (من قولها)

    «يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام»

    التخريج: البخاري ومسلم

    قالوا: كانت تبغضه لدمامته، وتخشى أن يؤدّي بها ذلك إلى كفران العشير.

  2. عن النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس

    «أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة»

    التخريج: البخاري ومسلم

    أصل الخلع: تخلّص نفسها بعوض هو ما أعطاها.

  3. عن النبي ﷺ لزوجة رفاعة

    «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك»

    التخريج: في الصحيحين

    جاءت تشتكي أن زوجها الجديد لا يستطيع الجماع؛ والمعنى: لا بد أن يحصل جماع بينهما.

  4. عن معقل بن يسار (من قوله لزوج أخته، وليس حديثاً عن النبي ﷺ)

    «زوّجتك وفرشتك وأكرمتك فطلّقتها، ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً»

    التخريج: البخاري

    فنزلت ﴿فلا تعضلوهن﴾، واستدل به ابن العربي على أن للولي حقاً في النكاح.

الأعلام

الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.

المذكورون في المتن

مراجعة سريعة

أهم النقاط قبل الاختبار

  • ما معنى القرء لغة عند ابن العربي؟ ومن قال بالحيض ومن قال بالطهر؟
  • ما وجه ترجيح الحيض؟ وكيف يُستدل بآية الطلاق 4؟
  • كيف كان الطلاق في الجاهلية؟ وماذا فعل الشرع به؟
  • ما معنى الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان؟ ولماذا لا يأخذ الزوج من مالها شيئاً؟
  • ما معنى ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ عند ابن العربي؟ وكيف عرّف السعدي المخالعة؟
  • اذكر قصة امرأة ثابت بن قيس، وما المراد بالكفر في قولها؟
  • ما قول سعيد بن المسيب في ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾؟ وكيف ردّه ابن العربي؟
  • ما الفرق بين أن تزيد السنة معنى وأن تثبت المراد؟ مثّل بحديث امرأة رفاعة.
  • لماذا كان البلوغ في ﴿فبلغن أجلهن﴾ (232) حقيقة؟
  • كيف استدل ابن العربي بآية العضل على أن النكاح حق الولي؟ ومن خالفه؟
  • اذكر قصة معقل بن يسار ووجه الاستدلال بها.

بطاقات الحفظ

مفضلتي

اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.

أخطاء شائعة

أخطاء يقع فيها الطالب كثيرًا في هذه الوحدة، والصواب فيها.

  • ✗ الخطأ: ظنّ أن ابن العربي والمحشّي متفقان في القرء

    ✓ الصواب: ابن العربي على الأطهار تبعاً لمالك، والمحشّي رجّح الحيض.

  • ✗ الخطأ: القول إن لفظ القرء لا يحتمل إلا معنى واحداً

    ✓ الصواب: هو محتمل للطهر والحيض احتمالاً واحداً، والترجيح بالأدلة.

  • ✗ الخطأ: ظنّ أن الطلاق الرجعي بلا عدد كما في الجاهلية

    ✓ الصواب: الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، وما فوقهما فلا رجعة فيه.

  • ✗ الخطأ: أخذ الزوج شيئاً من مال زوجته على فراقها بلا سبب

    ✓ الصواب: هذا ظلم وأخذ للمال بلا مقابل، إلا في الخلع: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.

  • ✗ الخطأ: القول إن الخلع لا يكون إلا لعيب في خلق الزوج أو دينه

    ✓ الصواب: امرأة ثابت قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، وإنما كرهته لدمامته، وقُبل منها الخلع.

  • ✗ الخطأ: فهم «أكره الكفر في الإسلام» على الردة

    ✓ الصواب: المراد كفران العشير: الاستهانة بالعلاقة الزوجية وجحود حقوقها.

  • ✗ الخطأ: القول إن مجرد عقد الزوج الثاني يُحلّها للأول

    ✓ الصواب: لا بد من الجماع: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

  • ✗ الخطأ: القول إن السنة زادت على القرآن معنى في آية التحليل

    ✓ الصواب: السنة أثبتت المراد من اللفظ المحتمل، ولم تزد معنى ثانياً.

  • ✗ الخطأ: ظنّ أن للولي منع موليّته من الرجوع إلى زوجها بعد العدة إذا تراضيا

    ✓ الصواب: هذا هو العضل المنهي عنه، ونزلت فيه الآية في قصة معقل بن يسار.

اختبر نفسك

  1. كيف وصف ابن العربي لفظ القرء؟

  2. ما الذي ذهب إليه ابن العربي في القرء؟

  3. من هؤلاء قال إن القرء الأطهار؟

  4. ما وجه ترجيح أن القرء الحيض في المذكرات؟

  5. يُستدل بآية الطلاق 4 على أن الحيض أصل والأشهر بدل عند تعذّره.

  6. كان الطلاق في الجاهلية محدوداً بثلاث.

  7. ما المراد بـ﴿الطلاق مرتان﴾؟

  8. من التسريح بإحسان ألا يأخذ الزوج على فراقه لها شيئاً من مالها.

  9. ما المراد بـ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ عند ابن العربي؟

  10. قالت امرأة ثابت بن قيس إنها تعيب عليه في خلقه ودينه.

  11. ما المراد بالكفر في قول امرأة ثابت: «أكره الكفر في الإسلام»؟

  12. بماذا أمر النبي ﷺ ثابت بن قيس؟

  13. من قال إن المطلقة ثلاثاً تحلّ للأول بمجرد عقد الثاني؟

  14. عند ابن العربي: القرآن اقتضى العقد وزادت السنة الجماع.

  15. ما الذي يدل عليه قوله ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»؟

  16. قال ابن العربي إن البلوغ في ﴿فبلغن أجلهن﴾ في آية العضل حقيقة لا مجاز فيه.

  17. من خالفه ابن العربي في أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح؟

  18. في من نزلت آية العضل كما عند البخاري؟

  19. يرى المحشّي أن النهي عن العضل خاص بمن تريد الرجوع إلى زوجها السابق.

  20. استدل ابن العربي بأنه لو لم يكن لمعقل حق لقال الله لنبيّه: لا كلام لمعقل في ذلك.

النص الأصلي

هذه الصفحة تجمع فصول الوحدة. نص كل فصل كما في المذكرات:

  1. الفصل 32 ﴿والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ البقرة: 228

    نص الفصل · الصفحات: ص 32

  2. الفصل 33 ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ البقرة: 229

    نص الفصل · الصفحات: ص 33

  3. الفصل 34 ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾

    نص الفصل · الصفحات: ص 34

  4. الفصل 35 ﴿فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ البقرة: 230

    نص الفصل · الصفحات: ص 35

  5. الفصل 36 ﴿وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ البقرة: 232

    نص الفصل · الصفحات: ص 36

الوحدة كاملة في المذكرات: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 31–37 ص 31

هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ المذكرات هي المرجع.